الشيخ علي آل محسن
257
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )
تراضيتم به من بعد الفريضة ) ، فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمَّى ، ويُشهد شاهدين ، وينكح بإذن وليِّها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريَّة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه . حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ قال : يعني نكاح المتعة . حدثنا أبو كريب قال : حدثنا يحيى بن عيسى قال : حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال : ثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً ، فقال : هذا على قراءة أُبَيّ . قال أبو بكر : قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير ، فيه : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا داود عن أبي نضرة قال : سألتُ ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمَّى ) ؟ قلت : لا ، لو قرأتُها هكذا ما سألتك . قال : فإنها كذا . . . حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال : قرأتُ هذه الآية على ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن ) ، قال ابن عباس : ( إلى أجل مسمَّى ) . قال : قلت : ما أقرؤها كذلك . قال : والله لأنزلها الله كذلك ( ثلاث مرات ) . . . حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : في قراءة أُبَي ابن كعب ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع ( فما استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا